نتحدث في هذا التقرير عن حكم الطلاق ، إذ أن مشروعية الطلاق ثبتت بالقرآن الكريم وسنة نبينا محمد وإجماع أهل العلم، ودليله من الكتاب قول الله تعالى “الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”، كما قال الله سبحانه وتعالى “يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن”.
وبالنسبة للأدلة الواردة في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الإمام البخاري روى عن عبد الله بن عمر، أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة كما أمر الله عز وجل.
وبالنسبة للإجماع، فقد أجمع كل أهل العلم على مشروعية الطلاق؛ بسبب المآلات التي قد تصيب الحياة الزوجية من مشكلات يكون من الصعب معها أن تستمر، ويستحيل إزالتها من خلال طرائق الإصلاح الشرعية، فيكون بقاؤها مفسدة وظلم كبير، فكان لا مفر من حل يقضي على تلك العلاقة.
حكم الطلاق بالنظر إلى حالة وقوعه
الفقهاء اتفقوا على أن الطلاق يأخذ الأحكام التكليفية كلها؛ وهذا وفق حالة وقوعه، وفي الموضع التالي من المقال سنفصل هذا الأمر، حيث أن هناك التحريم، وذلك لو كان بدعيا؛ إذا طلاق الرجل لزوجته وهي حائض، أو طلقها في طهر جامعها فيه، حيث انعقد الإجماع على تحريمه وعدم إباحته في الحالات الماضية؛ بسبب مخالفته أمر الله ورسوله.
وهناك الكراهة، لو كان دون حاجة تدعو إلى الوقوع؛ مثل استقرار حياة الزوجين وعدم وجود أي شيء يقوم بتعكير صفوها؛ لما في الطلاق من أضرار لهما، وعدم تحقق أي مصلحة لهما، مع غياب المصالح التي وضعها الإسلام في الزواج.
حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن كل أشكال الضرر، وذهب الإمام أحمد في إحدى رواياته إلى تحريم ذلك النوع من الطلاق، وهناك حالة الوجوب، ويكون هذا الأمر إذا حدث النزاع بشكل مستمر بينهما، إن رأى الحكمان أن الطلاق يعتبر الطريق الوحيد لوضع حد لهذا النزاع، ويكون واجبا في حالة عدم رجوع الحياة الزوجية أثناء فترة الإيلاء.
أركان الطلاق
قال الحنفية إن الطلاق يتكون من ركن؛ وهو صيغة الطلاق، في حين يعتقد الجمهور أن له 3 أركان؛ وهي، المطلق، والمطلقة، والصيغة، حيث قام العلماء بوضع شروط خاصة لكل ركن، وتلك الأركان هي، المطلق، وهو من يقوم بالتطليق، ويكون في العادة الزوج، أو من يقوم بتوكيله، ويجب أن يكون مكلفا، فلا يقع الطلاق من غير المكلف؛ مثل الصبي والمجنون، أو ممن زال عقله بغير سكر؛ مثل المغمى عليه والنائم.
حيث أن الفقهاء أجمعوا على هذا الأمر، ولكنهم لم يتفقوا في مسألة طلاق السكران، واختلفوا في قولين، ذهب المالكية والحنفية والحنابلة والشافعية إلى أنه يقع، مستدلين بذلك بحديث فيه ضعف، ومتنه، “كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه المغلوب على عقله”، حيث أن قالوا إن السكران ليس في معنى النائم والمعتوه والمجنون.